الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 43
تعدل الصورتان (ه(و)و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين و الذهب والفضة كما يأتي :
الصورة (ه) : الضمانة الصغرى (ذهب) : رأس ثعبان الجانب الأيسر في إطار دائري ويوضع في الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) بالعربية.
الصورة (و) : النقش : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج. ج).