الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 36
تعدل أحكام المادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 530 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر على المخالفات المبينة أدناه : 1 إلى ((7)بدون تغيير) 8 (8) حيازة أو بيع من صانع أو بائع لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المعلمة إما بدمغة مزورة قديمة، و إما بعلامات قديمة أو سارية تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعلامات دمغة الزينة مقلدة لدمغات قديمة أو سارية. 9 إلى ((12)بدون تغيير)
(13) حيازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة مستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من قانون الضرائب غير المباشرة".