الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 20
تضاف فقرة سابعة إلى المادة 258 من قانون التسجيل تحرر كما يأتي :
"المادة 258 : أو لا .... (بدون تغيير .....
ثانيا (بدون تغيير .....
ثالثا .(بدون تغيير).....
رابعا ...... (بدون تغيير).....
خامسا (بدون تغيير).....
سادسا ..... (بدون تغيير .....
سابعا : تعفى من رسم حق نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل، عمليات بيع البنايات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها الدولة والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي".