قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل أحكام المادة 220 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة لأموال عقارية .... (الباقي بدون تغيير ) ........