قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 73
يجب أن تحدد المخططات العامة للوقاية من الأخطار الكبرى ومخططات تنظيم النجدة مراسيم