قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الثاني — المخططات الخاصة للتدخل
المادة 62
يجب على مستغلي المنشآت الصناعية، علاوة على المخططات الخاصة للتدخل إعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بالنسبة للمنشأة المعنية، مجموع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لذلك، وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما.
تحدد كيفيات إعداد المخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها عن طريق التنظيم.