قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 55
تُنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية :
- مرحلة الاستعجال أو المرحلة "الحمراء"،
- مرحلة التقييم والمراقبة مرحلة التأهيل و/أو إعادة البناء.