الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الثامن — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات
المادة 38
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، مايأتي :
- كيفيات المواكبة في مجال الصحة الحيوانية وحماية النبات
- كيفيات تحديد المخابر و / أو المؤسسات المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة منظومات الإنذار المبكّر والإنذار عند وقوع جائحة حيوانية أو عند الإضرار بالثروة النباتية.