الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الخامس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 34
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية على مجموع القواعد والإجراءات المطبقة على المنشآت أو مجموع المنشآت الخاصة، ولاسيما منها المناجم ومقالع الحجارة أو منشآت أو تجهيزات معالجة ونقل الطاقة ولا سيما المحروقات.