الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الخامس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 33
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، مايأتي :
- المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية،
- الإجراءات المطبقة على المؤسسات والمنشآت الصناعية بحسب مكان وجودها في المنطقة الصناعية أو خارج المنطقة الصناعية أو في المناطق الحضرية، ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية.