قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الخامس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 32
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية مجموع ترتيبات وقواعد و / أو إجراءات الوقاية والحد من أخطار الانفجار أو انبعاث الغاز والحريق، وكذا الأخطار المتصلة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية