قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير › الفرع الثالث — الأحكام الخاصة بالوقاية من المخاطر المناخية
المادة 26
تشكل مخاطر مناخية يمكن أن يترتب عليها خطر كبير ، في مفهوم أحكام المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
الرياح القوية، سقوط الأمطار الغزيرة الجفاف، التصحر، الرياح الرملية،
- العواصف الثلجية.