الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى › الفصل الأول — القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى
المادة 19
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يمنع البناء منعا باتا، بسبب الخطر الكبير، لاسيما في المناطق ذات الخطورة الآتية :
- المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
- الأراضي ذات الخطر الجيولوجي،
- الأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغراق بالفيضان المحدد طبقا لأحكام المادة 24 أدناه، مساحات حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، أراضي امتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاقة التي قد ينجر عن إتلافها أو قطعها خطر كبير.