قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى
المادة 15
تقوم الوقاية من الأخطار الكبرى على ما يأتي :
القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى
- الأحكام الخاصة بكل خطر كبير، الترتيبات الأمنية الاستراتيجية الترتيبات التكميلية للوقاية.