قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الأول — أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث › الفرع الثاني — التكوين
المادة 14
تسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والتخصص والخبرة في المؤسسات وفي جميع الأسلاك التي تتدخل في الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث.