الباب الأول — أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث › الفرع الأول — الإعلام
المادة 12
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم وترقية ودعم كل حملة أو نشاط إعلامي عن الأخطار الكبرى والوقاية منها وتسيير الكوارث التي قد تنجر عنها، سواء من أجل تحسين الإعلام العام للمواطنين أو للتمكين من إعلام خاص في مناطق تنطوي على أخطار خاصة، أو في أماكن العمل أو في الأماكن العمومية، بصفة عامة.