قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 8
في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على هياكل، يمكن البلديات استقبال عروض المستخدمين وطلبات عمل مواطنيها والقيام بعمليات التنصيب في حدود اختصاصها الإقليمي وضمن شروط تحددها اتفاقية تربطها بالوكالة المذكورة.