قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 3
تضمن الدولة صلاحيات التنظيم في ميدان التشغيل، لاسيما في مجال :
المحافظة على التشغيل وترقيته الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل
- المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل ومراقبته، أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل،
- أنظمة الإعلام التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره.