قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 25
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 19 من هذا القانون المتعلقة بالمعلومات الواجب إرسالها إلى الوكالة المؤهلة بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج عن كل توظيف تم أو احتياج من اليد العاملة لم يرسل إلى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصيب.
في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.