قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الثاني — مراقبة التشغيل
المادة 20
يجب على الوكالة المؤهلة والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة أن تتخذ طبقا للتشريع المعمول به، كل التدابير الرامية إلى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطالبي التشغيل الذين يقصدونها .
يجب أن تنصب المعلومات المطلوبة لا سيما على المؤهلات والخبرة المهنية لطالبي التشغيل المعنيين.