قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الثاني — مراقبة التشغيل
المادة 15
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ، لم يتم اعتماده مسبقا و/أو لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 12 أعلاه ، القيام بعمليات التنصيب، لا سيما فيما يأتي :
عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم لهيئة مستخدمة قصد تنصيبهم،
- أعمال البحث عن عروض التشغيل واستقبالها وجمعها وتوزيعها.