الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 14
يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المقدم في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما بعد تسجيله. وفي حالة عدم تلبية العرض، يمكن المستخدم اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه الوكالة بذلك فورا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، والبلديات، والهيئات الخاصة المعتمدة ، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المودع في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل تحتسب من تاريخ إيداعه.
ولا يمكن المستخدم أن يلجأ إلى التوظيف المباشر قبل انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. وفي حالة عدم تلبية العرض في هذا الأجل، يمكن المستخدم اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه الوكالة بذلك فورا.
مراسيم