قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 13
يمكن فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية :
- في حالة مخالفة الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء.
يترتب على فسخ الاتفاقية توقف نشاط التنصيب بالنسبة للمستفيد.