الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 12
تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أعلاه، لاسيما ما يأتي:
المجال الإقليمي وميدان النشاطات الذي يجب أن يتدخل فيهما المستفيدون من الاتفاقية
- التزامات الأطراف، ولا سيما الأداءات والخدمات التي يجب على المستفيدين من الاتفاقية تقديمها، والوسائل التي يجب عليها توفيرها وكذا المساعدة التقنية المحتملة الممنوحة لها.
يجب أن تأخذ الاتفاقية كذلك بعين الاعتبار الوسائل البشرية والتقنية للمستفيدين من الاتفاقية خاصة مؤهلات المستخدمين المكلفين بتسيير عمليات التنصيب.