قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الأول — المرفق العمومي للتنصيب
المادة 11
يجب على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي تبرم اتفاقية مع الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أن تتقيد بدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.