الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- المخدر : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
- المؤثرات العقلية : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
- السلائف : جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي.
القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها ، أيا كان استخدامها.
- نبات القنب : أي نبات من جنس القنب.
- خشخاش الأفيون : كلّ شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
- شجيرة الكوكا : كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.
- الاستعمال غير المشروع : الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
- الإدمان : حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
- العلاج من الإدمان : العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
- الزراعة : يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون وجنبة الكوكا، ونبتة القنب.
الإنتاج : عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
- الصنع : جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
- التصدير والاستيراد : النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.
- النقل : نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.
- دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا مكان مقصدها النهائي. 26 ديسمبر سنة 2004 م