المادة 22
تعدّل وتتمّم المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل ، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) وزيادة على ذلك، يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا ".