قانون رقم 04-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة 8
تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 39 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 39 مكرر: يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال والمركبات الأمن العمومي.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى".