قانون رقم 04-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة 10
تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 52 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 مكرر: يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة".