الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 12
يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سابع مكرر ، عنوانه "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7، تحرر كما يأتي :
القسم السابع مكرر المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
"المادة 394 مكرّر : يعاقب بالحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.
وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج " .
"المادة 394 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج ، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها".
"المادة 394 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج ، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي :
1- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
2 - حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
"المادة 394 مكرّر 3 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد".
"المادة 394 مكرّر 4 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".
"المادة 394 مكرّر 5 : كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها".
"المادة 394 مكرّر 6 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج 10 نوفمبر سنة 2004 م والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها".
"المادة 394 مكرّر 7 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها".