المادة 4
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 و40 مكرر 4 و 40 مكرر 5 تحرر كما يأتي :
"المادة 40 مكرر: تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المواد من 40مكرر 1 إلى 40 مكرر 5 أدناه".
"المادة 40 مكرر 1: يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق. ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة".
"المادة 40 مكرر 2 : يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 3: يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 4 : يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد 123 وما يليها من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 5 : يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها".