قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث عشر — أحكام خاصة
المادة 98
يتخذ الوزير المكلف بالرياضة التدابير الضرورية لترقية وحماية أخلاقيات الرياضة والوقاية من تعاطي المنشطات والوقاية منها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا الهيئات الدولية المؤهلة لذلك .