قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 97
يمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجري على التراب الوطني، إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم.