قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 95
تخضع كل تظاهرة رياضية ينظمها متعامل أجنبي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.