الفصل الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 94
يحدّد الوزير المكلف بالرياضة، بمساهمة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية.
وبهذه الصفة، يعطي موافقته، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية :
على انضمام الاتحاديات الرياضية الوطنية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
- على الالتحاق بوظائف انتخابية ضمن هيئة رياضية دولية ، وممارستها من طرف عضو تابع لاتحادية رياضية وطنية.
ويحدد شروط استقبال وإنشاء مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون المضطلعون بوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية.
تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/أو القارية التي يكون مقرها متواجدا على التراب الوطني في شكل اتفاقي بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئة و / أو الهيئات الرياضية المعنية.