قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 89
تسهر الدولة والجماعات المحلية، بمساهمة الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور.
تحدد إجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.