قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 87
يجب أن تحتوي المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي المبرمجة على مساحات مخصصة لإقامة منشآت قاعدية رياضية.
يمنع تغيير تخصيص هذه المساحات لأغراض أخرى.