قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 82
يمكن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في إطار التشريع المعمول به إنجاز منشآت قاعدية رياضية و/أو ترفيهية واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.
يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط إنشاء واستغلال المنشآت المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.