الفصل العاشر — التمويل
المادة 78
يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خاصة بالموارد الآتية :
- قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة والرهان المشترك، قسط عن حاصل الإشهار في الملاعب والقاعات الرياضية يحدد عن طريق التنظيم
– مساهمة الدولة
- مساهمة الجماعات المحلية مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه الهبات والوصايا المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار،
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه.