قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل العاشر — التمويل
المادة 76
تكون أقساط الأرباح الناتجة عن عقود رعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات مبرمة بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين.