الفصل العاشر — التمويل
المادة 74
يسند حسب طبيعة المنافسات، إلى اللجنة الوطنية الأولمبية، والاتحاديات الرياضية الوطنية، والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض، والمنافسات الرياضية، وخاصة تلك التي تبثها الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو عن طريق الأنترنات، التي تجري على التراب الوطني أو تعبره، وكذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.