قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 6
تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل أطوار التربية الوطنية.
ويدرج تدريسها كمادة إلزامية في برامج التربية والتكوين والتعليم المهنيين وتتوج بامتحانات.
يكون تدريس التربية البدنية والرياضية على مسؤولية الوزيرين المكلفين بالتربية الوطنية والتكوين المهني.