قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل التاسع — التكوين والبحث
المادة 68
يتم التكوين في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة أخرى معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة.
كما يمكن أن يتم التكوين داخل مؤسسات يحدثها كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.