قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السابع — المساعدات والمراقبة
المادة 63
تلزم كل الجمعيات والهيئات الرياضية بتقديم حصائلها الأدبية والمالية، وكذا كل وثائق ترتبط بسيرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.
تمسك هذه الجمعيات والهيئات محاسبة تتكيف مع خصائصها ضمن شروط محددة طبقا للتشريع المعمول به.
وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد وبتقديم محاسبتها.
يجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.