الفصل السابع — المساعدات والمراقبة
المادة 61
تدعم اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/ أو الوزراء المعنيين ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس النادي أو الرابطة أو الاتحادية الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية، أو كل هيئة رياضية أخرى يوضعون تحت تصرفها.