قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السابع — المساعدات والمراقبة
المادة 60
يمكن النادي الرياضي شبه المحترف والمؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، أن تستفيد من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم.