قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السابع — المساعدات والمراقبة
المادة 59
يمكن أن تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد السنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها السلطات المعنية.
ويمكنها أن تستفيد أيضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.