الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 51
تشارك الاتحادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهمة خدمة عمومية بمساهمتها من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية وحماية أخلاقيات الرياضة وتدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، تمارس الاتحادية لا سيما الصلاحيات الآتية :
وضع نظام للمراقبة الطبية الرياضية،
– مكافحة تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية الأولمبية وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة
- وضع نظام لترقية الأخلاقيات الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته مع السلطات العمومية، تحضير وتسيير الفرق الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن، تنظيم وتنشيط ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة 18 غشت سنة 2004 م وضع نظام المنافسات وتسييرها، ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنضمة إليها وعلى الهيئات التي تنشئها، تحديد معايير الالتحاق بالفرق الوطنية، تكوين أعوان التأطير بالاتصال مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المختصة في هذا المجال، إنشاء هياكل المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
- سن التنظيمات التقنية والعامة للاختصاص الرياضي، تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي المقيمين بالخارج والتكفل بهم تعيين الأعضاء الذين يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة
- الاكتتاب الإلزامي لعقود التأمين التي تغطي المخاطر التي يتعرض لها منخرطوها، تسليم الإيجازات والشهادات والرتب والأوسمة وديبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به.
يحدد القانون الأساسي للاتحادية المهام المذكورة أعلاه .