الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 50
الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة بها، والمصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالرياضة. وتمارس نشاطاتها بكل استقلالية.
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد أكثر من اتحادية رياضية وطنية واحدة على المستوى الوطني لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط .
يمكن أن تكون الاتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعتها متعددة الرياضات أو متخصصة.
تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية سلطتها على الرابطات والأندية الرياضية المنضمة إليها، وكذا على كل هيئة تنشئها.