الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الثاني — الرابطات الرياضية
المادة 48
الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
يمكن أن تكون الرابطة :
حسب طبيعة نشاطاتها رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة.
حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.
تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية.
تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها.
تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية التي تنضم إليها طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية.
ولا يمكن أن تؤسس إلا بعد رأي مطابق للاتحادية الرياضية الوطنية. ويتم اعتمادها طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات.